• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقطع المطالبة القضائية التقادم إذا دلت على تمسك صاحب الحق بحقه سواء بطريق الادعاء أو الدفع

كل إجراء قانوني يُظهر تمسك صاحب الحق بحقه يعد مطالبة قضائية قاطعة للتقادم، سواء أكان هذا التمسك بطريق الادعاء أم بطريق الدفع.

نص الاجتهاد

يقصد بالمطالبة القضائية التي تقطع التقادم كل إجراء قانوني يشفّ عن تمسك صاحب الحق بحقه سواء أكان بطريق الادعاء أو الدفع