كل إجراء قانوني يُظهر تمسك صاحب الحق بحقه يعد مطالبة قضائية قاطعة للتقادم، سواء أكان هذا التمسك بطريق الادعاء أم بطريق الدفع.
يقصد بالمطالبة القضائية التي تقطع التقادم كل إجراء قانوني يشفّ عن تمسك صاحب الحق بحقه سواء أكان بطريق الادعاء أو الدفع