تختص ولاية القاضي الشرعي بالأمور المستعجلة الداخلة في اختصاصه، ومنها الكشف على المسكن الشرعي، ولا ينعقد للقاضي المدني اختصاصٌ بالنظر فيه.
القاضي الشرعي هو قاضي الأمور المستعجلة فيما يعود لاختصاصه من القضايا ومنها الكشف على المسكن الشرعي. المناقشة: لما كانت الطاعنة تستحق النفقة بعد ثبوت عدم شرعية المسكن أو تقصير الزوج بالانفاق عليها فيه. وكان القاضي قد علل قراره أن ما تتذرع به الطاعنة من خلو المسكن من بعض المؤونة لم تثبته بالبينة الشخصية المستديمة والمقدمة من قبلها.وكان القاضي الشرعي هو قاضي الأمور المستعجلة فيما يعود لاختصاصه من القضايا ومنها الكشف على المسكن الشرعي، ولا شأن للقاضي المدني بذلك.كان ما أوردته الطاعنة حرياً بالرفض والحكم موافقاً للقانون.