استنادا الى نظام المستخدمين الأساسي الصادر بالمرسوم رقم 1459 تاريخ 1950/9/5 وتعديلاته لايستحق المستخدم رواتب عن مدة كف يده التي كان فيها موقوفا بسبب احالته الى القضاء لاسباب لاتتعلق بالوظيفة .
استنادا الى نظام المستخدمين الأساسي الصادر بالمرسوم رقم 1459 تاريخ 1950/9/5 وتعديلاته لايستحق المستخدم رواتب عن مدة كف يده التي كان فيها موقوفا بسبب احالته الى القضاء لاسباب لاتتعلق بالوظيفة .