إذا كانت الدعوى تمسّ أصل الملكية وتستهدف فسخ قيد التمليك ومنع المعارضة في عقار، وجب اختصام جميع المالكين وأصحاب الحقوق الثابتة في السجل العقاري لأن الحكم يؤثر في مراكزهم القانونية مباشرة.
إن الدعوى بمنع المعارضه وفسخ قيد التمليك لعقار إنما تستهدف المداعاة بأساس الملكية وهذا يوجب مثول كافة المالكين وأصحاب الحقوق الثابته لهم بموجب قيد العقار