الدفع لا يكون طوعياً إذا تمّ نتيجة فرض الضريبة وتحصيلها جبراً من قبل الجباة، لأن عنصر الاختيار المعتبر قانوناً ينتفي في هذه الحالة.
إن فرض الضريبة وتحصيلها من المكلفين من قبل جباة المالية ليس له صفة الدفع الطوعي الذي عنته الفقرة 2 من المادة 182 مدني