• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحصيل الضريبة جبراً من المكلف لا يعد دفعاً طوعياً بالمعنى المقصود في المادة 182 من القانون المدني

الدفع لا يكون طوعياً إذا تمّ نتيجة فرض الضريبة وتحصيلها جبراً من قبل الجباة، لأن عنصر الاختيار المعتبر قانوناً ينتفي في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

إن فرض الضريبة وتحصيلها من المكلفين من قبل جباة المالية ليس له صفة الدفع الطوعي الذي عنته الفقرة 2 من المادة 182 مدني