المسؤولية عن انهيار البناء تقوم على قرينة لمصلحة المضرور متى كان سبب الانهيار راجعاً إلى خلل في البناء أو صيانته، وتنتفي هذه القاعدة إذا كان الضرر قد نشأ عن فعل منسوب إلى المصاب نفسه، حيث يتعيّن عندئذٍ الرجوع إلى قواعد المسؤولية التقصيرية العامة وإثبات الخطأ والسببية.
ان احكام المادة 178 مدني تطبق في الحوادث الناشئة عن انهدام ابنية قائمة أدت الى ضرر أصاب الغير فيكون حارس البناء مسؤولا مالم يثبت ان الحادث لايرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه كما هو صريح المادة المذكورة ولاتطبق على حوادث الانهيار الناشئة عن اعمال الاشخاص الذين لحقهم الضرر ففي هذه الحالة يصار الى تطبيق احكام المواد 164 وما بعدها و 174 وما بعدها من هذا القانون بعد استثبات صدور عمل غير مشروع ادى الى المسؤولية عن الاعمال الشخصية بصورة فردية او بالاشتراك عند تعدد المسؤولية المتسبب للضرر والذي لحق به الضرر كما اشارت المادة 170 من القانون المدني او بعد استثبات صدور عمل يستوجب المسؤولية عن عمل الغير مع بيان الوقائع الدالة على كيفية حصول الضرر والاعمال الصادر من كل فرد من الافراد المتدخلين في المسؤولية وتحديد نوع العمل ودرجة المسؤولية الفردية او المشتركة ونسبتها مع بيان الدليل المؤيد لكل واقعة من الوقائع المعتبرة ثابتة ومستلزمة للمسؤولية .