• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تمنع طالبها من تقديم البينات على ما حسمته ولا تمنعه من الإقرار بالحق

اليمين الحاسمة إذا حلفها طالبها أغلقت باب الإثبات بالبينة على الواقعة التي تناولتها، لكنها لا تمنعه من الإقرار بالحق الذي تتعلق به تلك الواقعة.

نص الاجتهاد

إن حلف اليمين الحاسمة يمنع طالب التحليف من تقديم البينات على دعواه التي حسمتها اليمين ولكنه لا يمنع من الإقرار بالحق