اليمين الحاسمة إذا حلفها طالبها أغلقت باب الإثبات بالبينة على الواقعة التي تناولتها، لكنها لا تمنعه من الإقرار بالحق الذي تتعلق به تلك الواقعة.
إن حلف اليمين الحاسمة يمنع طالب التحليف من تقديم البينات على دعواه التي حسمتها اليمين ولكنه لا يمنع من الإقرار بالحق