إذا كانت ضريبة الدخل لم تُحسم لجان الفرض بشأنها عند نفاذ القانون 111 لسنة 1958، ولم يكن قد انقضى بشأنها التقادم المالي الخمسي، فإنها تُعدّ خاضعة لأحكام القانون المذكور وقواعد التكليف الجديدة، وتستثنى من التقادم المالي المنصوص عليه في القوانين والأنظمة المرعية.
ان عدم تحقق ضريبة الدخل وعدم مرور التقادم المالي الخمسي المنصوص عنه في المادة 16 من نظام المحاسبة العامة المعدلة بالقانون 109 لعام 1958 يجعل الضريبة مشمولة باحكام القانون 111 المؤرخ في 1958/8/11 وخاضعة لقواعد التكليف الواردة فيه وبالتالي مستثناة من احكام التقادم المالي . المناقشة: من حيث أن أسباب الطعن تلخص فيما يلي: 1. أن الضريبة المطالب بتلاشيها لم يثبت بها لجان فرض الضريبة بتاريخ نشر القانون ۱۱۱ سنة ١٩٥٨ وهي بمقتضى المادة الاولى منه تخضع لأحكامه. وقد نصت المادة ۱۷۱ لسنة ١٩٥٩ على ان أحكام التقادم المالي المنصوص عنها في الانظمة المرعية لا تطبق بحق الضرائب المفروضة بموجب القانون ۱۱۱ وبما ان التكليف الموقت بالنسبة للضريبة. المتعلقة بالدعوى صدر عام ١٩٦١ فلا يسري التقادم عليها 2. واستطرادا فان ضريبة الدخل لا توضع موضع التنفيذ والتحصيل الا بعد صدور قرار المحافظ بالمصادقة عليها بمقتضى المادة ٣٤ من المرسوم التشريعي رقم ٨٥ و تاريخ ١٩٤٩/٥/٢ فمدة السقوط بالنسبة لتاريخ التقادم لا تكتمل قبل المطالبة بالضريبة. فعن السبب الأول من حيث أن المطعون ضده يطلب بدعواه إسقاط ضريبة الدخل المفروضة عليه عن السنوات ٩٥٤ و ٩٥٥ و ٩٥٦ و ٩٥٧ المطالب بها الاخطار المؤرخ ١٩٦٢/٧/١٦ او بطاقة التصفية رقم ۲۰م وتاريخ ۱۹۹۲/۷/۸ ومن حيث أن هذه الضريبة وان تكن في الاصل خاضعة لأحكام نظام ضريبة الدخل بالمرسوم التشريعي رقم ۸۵ و تاريخ ١٩٤٩/٥/٢٤ الا ان عدم تحقيقها على المدعي المطعون ضده عن السنوات المذكورة وعدم مرور التقادم المالي الخمسي المنصوص عنه بالمادة ١٦ من نظام المحاسبة العامة المعدلة بالقانون ۱۰۹ لسنة ١٩٥٨ على أي من التكاليف العائدة لهذه السنوات حين صدور القانون رقم ١١١ المؤرخ ٩٥٨/٨/١١ يجعلها مشمولة بأحكامه وخاضعة لقواعد التكليف واصول طرحها الجديدة والذي نصت المادة الاولى منه: » تحقق في الاقليم السوري ضريبة ارباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية لتكاليف عام ١٩٥٨ أو ما قبل التي لم تبت فيها لجان فرض الضريبة بتاريخ نفاذه ( وهي تبعا لذلك تكون مشمولة بأحكام المادة الثانية من القانون ۱۷۱ الصادر ١٩٥٩/٦/٣٠ التي نصت على عدم اخضاع التكاليف المطروحة بموجب القانون ۱۱۱ المشار اليه لأحكام التقادم المالي المنصوص عليه في القوانين والانظمة المرعية فيكون الطعن واردا على الحكم المطعون فيه الذي لم يلحظ هذه النواحي ولم يناقشها موجبا لنقضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه