• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التظلم من رسم تعبيد الطرق البلدية يكون إلى المرجع الإداري المختص ويخضع قراره لرقابة القضاء دون مجلس المحافظة

إذا لم يحدّد القانون طريقاً خاصاً لجباية رسمٍ بلديٍّ معيّن، فإن التظلّم منه يسلك طريق الاعتراض أمام المرجع الإداري المختص، وتخضع نتيجة الاعتراض لرقابة القضاء دون أن يمتد اختصاص مجلس المحافظة إليها.

نص الاجتهاد

ان التظلم من طرح رسم تعبيد الطرق من قبل البلدية يكون بطريق الاعتراض الى المرجع الإداري المختص الذي يصدر قرارا خاضعا للادعاء امام القضاء وليس لرقابة مجلس المحافظة . المناقشة: من حيث ان المشترع الذي خول البلديات استيفاء ما يعدل ربع نفقة تعبيد الطرق من اصحاب العقارات الخاصة طبقا للمادة ٢٥ من قانون البلديات المالي رقم ١٥١ لعام ۱۹۳۸ لم يعين لجباية هذه النفقات طريقا خاصا ومن حيث ان موارد البلدية التي لم تنص القوانين والانظمة على كيفية جبايتها تبقى خاضعة للإجراءات المنصوص عليها في نظام المحاسبة العامة. ومن حيث انه يتبين من استعراض أحكام هذا النظام والتعديلات الطارئة عليه ان التظلم من طرح هذا الرسم يكون بطريق الاعتراض الى المرجع الاداري المختص. ومن حيث ان القرارات التي تصدر بصدد هذا الاعتراض تبقى خاضعة للادعاء امام القضاء باعتبار ان المشترع لم يعين فيها مرجعا خاصا. ومن حيث ان القرار الصادر اثر اعتراض المكلف بالرسم يغدو على هذا الأساس غير خاضع لرقابة مجلس المحافظة مادام ان واضع القانون لم ينط به سلطة النظر في تقويم مثل هذه القراراتومن حيث ان تصدى المجلس المشار اليه للفصل في النزاع الدائر حول هذا الرسم يغدو على هذا الأساس باطلا ومن حيث ان هذا البطلان يستتبع إلغاء الإجراءات التي قام بها المجلس خارجا عن اختصاصه لذلك حكمت بالإجماع بنقض القرار المطعون فيه وإلغاء الإجراءات التي قام بها مجلس المحافظة بهذا الصدد