إذا نصّ القانون على أن قرارات جهةٍ ما تُتظلَّم استئنافاً، فإن الأحكام الصادرة في هذا الشأن تكون نهائية ومبرمة، ولا تخضع لرقابة النقض ما لم يرد نصّ خاصّ بخلاف ذلك.
ان المشترع الذي اخضع قرارات لجان التسريح للتظلم بطريق الاستئناف قد اخرج الاحكام التي تتخذ بهذا الصدد عن رقابة محكمة النقض ووصفها بأنها مبرمة غير قابلة لطريق من طرق المراجعة