• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة في شأن قرارات لجان التسريح تكون مبرمة وغير خاضعة لرقابة محكمة النقض

إذا نصّ القانون على أن قرارات جهةٍ ما تُتظلَّم استئنافاً، فإن الأحكام الصادرة في هذا الشأن تكون نهائية ومبرمة، ولا تخضع لرقابة النقض ما لم يرد نصّ خاصّ بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان المشترع الذي اخضع قرارات لجان التسريح للتظلم بطريق الاستئناف قد اخرج الاحكام التي تتخذ بهذا الصدد عن رقابة محكمة النقض ووصفها بأنها مبرمة غير قابلة لطريق من طرق المراجعة