اليمين الحاسمة تحسم النزاع بالنسبة لمن وجّهها فلا يعود له إثبات خلاف ما حسمته، غير أنها لا تسلب المدعى عليه حق الإقرار بحق المدعي بعد حلفها، ويجوز للمحكمة التعويل على هذا الإقرار.
ليس ما يمنع المدعى عليه من الاقرار بحق المدعي بعد حلف اليمين الحاسمة . المناقشة: لما كان حلف اليمين الحاسمة يمنع طالب التحليف من تقديم البينات على دعواه التي حسمتها اليمين ، ولكنه لا يمنع المدعى عليه من الاقرار بحق المدعي ، وكان الطاعن أقر في آخر المحاكمة بحق زوجته المطعون ضدها بالارض التي يعدل ثمنها الفا ومائتي ليرة وان ذلك من مهرها ، وكأن عدم قبضها المعجل كاملا يسوغ لها حبس نفسها عن المتابعة ويخولها الحق في النفقة و كان الحكم صحيحا .