الإقرار بقبض المهر في تاريخ العقد لا ينفي بذاته ما يُدّعى من سداد أثاث أو أشياء جهازية قبل هذا التاريخ، ولا يجوز للمحكمة تجزئة الإقرار أو حمله على معنىً لا يتضمنه صراحةً.
الاقرار بقبض المهر يوم العقد لا ينفي الادعاء بأنه قد سدد أشياء جهازية قبله. المناقشة: لما كان القاضي قد رد دعوى الطاعنة بطقم الفضة اعتماداً منه على اقرارها (بأن حماها اشتراه وقال لها أنه اشتراه من مهرها المهجل) ولأنه قد ثبت من صك النكاح قبض المدعية المعجل نقداً، وإن هذا الصك لا يطعن فيه إلا بادعاء التزوير). ولما كان ظاهراً من صك الزواج أنه لا يتضمن أن المعجل قد دفع بل تضمن بأنه مقبوض (فقط) والاقرار بقبضه يوم العقد لا ينفي ما ادعته من أنه سدد أشياء جهازية قبله وليس للقاضي تجزئة اقرار لا يقبل التجزئة، هذا فضلاً عن أن هذا الاقرار لا يفيد مطلقاً ما ذهب إليه القاضي.ولما كان القاضي قد أهمل الأخذ بالشهادات لما توهمه من مصادقتها لصك الزواج. ولما كان قد وضح أن هذه المصادقة غير متحققة كان عليه مناقشة الشهادات على هذا الأساس والحكم بما يقتنع بصحته منها أو ردها رداً أصولياً إذا لم يقنع بها. كان ما أوردته الجهة الطاعنة وارداً.