• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعامل الجاري على تقاضي الأجرة مشاهرةً يقيّد شرط تعجيلها في العقد

التعامل الجاري بين المؤجر والمستأجر على استيفاء الأجور مشاهرةً يُعدّ مُلزِماً للطرفين، ويَحول دون الاحتجاج بشرطٍ تعاقدي يُوجب تعجيل دفع الأجرة إذا خالف ذلك الاستقرار العملي.

نص الاجتهاد

ان التعامل الجاري بين المؤجر والمستأجر على دفع الأجور مشاهرة يلزم الطرفين ويمنع من الاستمساك بشرط العقد الذي يوجب تعجيل الدفع .