التعامل الجاري بين المؤجر والمستأجر على استيفاء الأجور مشاهرةً يُعدّ مُلزِماً للطرفين، ويَحول دون الاحتجاج بشرطٍ تعاقدي يُوجب تعجيل دفع الأجرة إذا خالف ذلك الاستقرار العملي.
ان التعامل الجاري بين المؤجر والمستأجر على دفع الأجور مشاهرة يلزم الطرفين ويمنع من الاستمساك بشرط العقد الذي يوجب تعجيل الدفع .