ان المحامي الذي يعمل كمستشار حقوقي لدى صاحب عمل بالإضافة الى ممارسة عمله الخاص في مكتبه ولدى أصحاب عمل اخرين لايستحق في حال تسريحه النسبة القانونية من الأجرة المحددة بالمادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 49 لسنة 1962 .
ان المحامي الذي يعمل كمستشار حقوقي لدى صاحب عمل بالإضافة الى ممارسة عمله الخاص في مكتبه ولدى أصحاب عمل اخرين لايستحق في حال تسريحه النسبة القانونية من الأجرة المحددة بالمادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 49 لسنة 1962 .