• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحامي الذي يعمل كمستشار حقوقي لدى صاحب عمل بالإضافة الى ممارسة عمله الخاص في مكتبه ولدى أصحاب عمل اخرين لايستحق في حال تسريحه النسبة

ان المحامي الذي يعمل كمستشار حقوقي لدى صاحب عمل بالإضافة الى ممارسة عمله الخاص في مكتبه ولدى أصحاب عمل اخرين لايستحق في حال تسريحه النسبة القانونية من الأجرة المحددة بالمادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 49 لسنة 1962 .

نص الاجتهاد

ان المحامي الذي يعمل كمستشار حقوقي لدى صاحب عمل بالإضافة الى ممارسة عمله الخاص في مكتبه ولدى أصحاب عمل اخرين لايستحق في حال تسريحه النسبة القانونية من الأجرة المحددة بالمادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 49 لسنة 1962 .