• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلاف حول شمول العقوبة بالتقادم والعفو العام

المسائل المتصلة بمدى انقضاء العقوبة بالتقادم أو سقوطها بالعفو العام تُطرح بوصفها من صعوبات التنفيذ، والمرجع الأول في بحثها هو النيابة العامة المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2223 – الخلاف حول شمول العقوبة بالتقادم أو عدم شمولها، وكذلك بالعفو العام من صعوبات التنفيذ التي يعود أمر النظر فيها مبدئياً الى النيابة العامة المكلفة بتنفيذ الاحكام الجزائية. (كتاب وزارة العدل رقم 16635 تاريخ 22 / 9 / 1963) وزير العدل