• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام الطوارئ العمالية لا تنطبق إلا على العلاقات الناشئة عن عقد العمل بين العامل وصاحب العمل

تطبيق أحكام الطوارئ العمالية مشروط بثبوت علاقة عمل خاضعة لقانون العمل بين عامل وصاحب عمل؛ فإذا انتفت هذه العلاقة انتفى مجال تطبيق تلك الأحكام.

نص الاجتهاد

احكام طوارئ العمل تطبق في العلاقات القائمة على عقد العمل عقد حفر بئر المناقشة: إن أحكام قانون العمل المتعلقة بالطوارئ إنما تطبق في العلاقات القانونية الناجمة بين العمال وأرباب العمل الذين عرفتهم المادتان الأولى والثانية من قانون العمل ذي الرقم /279/ والمادة /81/ من القانون المذكور وعليه فالعناصر الواجب توفرها بمقتضى النصوص المذكورة غير متحققة في عقد حفر البئر المعقود بين الجهة المدعى عليه مورثة الجهة المدعية