المنازعة المتعلقة بتقادم العقوبة أو شمولها بالعفو العام تُكيَّف بوصفها من صعوبات التنفيذ، ويكون الاختصاص المبدئي بنظرها للنيابة العامة المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية.
الخلاف حول شمول العقوبة بالتقادم أو عدم شمولها، وكذلك بالعفو العام من صعوبات التنفيذ التي يعود أمر النظر فيها مبدئيا إلى النيابة العامة المكلفة بتنفيذ الأحكام الجزائية