• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد الشيك وسيلة لإثبات الوفاء، ويسقط حق حامل السفتجة في الرجوع على المظهر والضامن إذا لم يُجرَ الاحتجاج

الشيك قد يُتخذ قرينة أو أداةً لإثبات الوفاء، ولا يبقى لحامل السفتجة حق الرجوع على المظهر والضامن متى تخلّف الاحتجاج الواجب قانوناً.

نص الاجتهاد

يصلح الشيك أداة لإثبات الوفاء يسقط ما لحامل السفتجة من حق بمطالبة المظهر والضامن إذا لم يجر الاحتجاج بصددهما