الشيك قد يُتخذ قرينة أو أداةً لإثبات الوفاء، ولا يبقى لحامل السفتجة حق الرجوع على المظهر والضامن متى تخلّف الاحتجاج الواجب قانوناً.
يصلح الشيك أداة لإثبات الوفاء يسقط ما لحامل السفتجة من حق بمطالبة المظهر والضامن إذا لم يجر الاحتجاج بصددهما