إذا استند الخصم إلى دفاتر التاجر كدليل، وجب تقديرها مجتمعة دون تجزئة بين ما يفيده وما يضره. كما أن عدم توجيه اليمين ممن يملك طلبها لا يسقط الأثر القانوني الذي يرتبه القانون على هذه اليمين عند توافر شروطها.
لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من دفاتر التاجر دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواهإن أعراض من يستفيد من اليمين عن ممارسة حقه في توجيهها لا يحول دون أعمال الأثر القانوني لهذه اليمين.