• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اقتطاع ما يفيد الخصم من دفاتر التاجر وطرح ما يضره، وإعراض من له اليمين عن توجيهها لا يمنع من ترتيب أثرها القانوني

إذا استند الخصم إلى دفاتر التاجر كدليل، وجب تقديرها مجتمعة دون تجزئة بين ما يفيده وما يضره. كما أن عدم توجيه اليمين ممن يملك طلبها لا يسقط الأثر القانوني الذي يرتبه القانون على هذه اليمين عند توافر شروطها.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من دفاتر التاجر دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواهإن أعراض من يستفيد من اليمين عن ممارسة حقه في توجيهها لا يحول دون أعمال الأثر القانوني لهذه اليمين.