الغير الذي لا يرد عليه الحجز مباشرةً يملك سلوك دعوى أصلية مستقلة أو التدخل أمام محكمة الموضوع للاعتراض على الحجز وحماية حقه.
يحق لغير المحجوز عليه أن يبدي وجه اعتراضه بدعوى أصليه يرفعها أمام المحكمة المختصه، كما يجوز له اللجوء إلى محكمة الموضوع بطريق التدخل