• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصلحية النهائية الصادرة بتصحيح قيود الأحوال المدنية لا تقبل الاستئناف وتبقى خاضعة للطعن بالنقض

إذا أُلغي النص الخاص الذي كان يقرر طريقاً مغايراً للطعن في أحكام تصحيح قيود الأحوال المدنية، عادت هذه الأحكام إلى القاعدة العامة التي تجعل الأحكام الصلحية النهائية قابلةً للطعن بالنقض دون الاستئناف، ويترتب على المحكمة الاستئنافية ردّ الاستئناف لعدم اختصاصها النوعي إذا كان الحكم غير قابل لهذا الطريق.

نص الاجتهاد

ان الغاء القرار رقم 3633 لعام 1931 مع التعليمات المتعلقة بتطبيقه يشمل القانون رقم 25 لعام 1938 الصادر بتعديل بعض احكام هذا القرار مما يوجب الرجوع الى قواعد الأصول العامة مادة 250 أصول معدلة بالمرسوم رقم 99 التي تجعل الاحكام الصلحية النهائية خاضعة لطريق الطعن بالنقض . المناقشة: الحكم المطعون فيه – صادر عن محكمة استئناف درعا المدنية بتاريخ ١٩٦٣/٦/٢٢ برقم أساس ۱۵۰ و قرار ٢٥ المتضمن تصديق الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح الزوية بتاريخ ١٩٦٢/٤/٢٥ برقم ٥٨ وقرار ٦٨ القاضي بإلزام امين السجل المدني بالزوية بتسجيل وفاة احمد بن عوض الذيب والدته ضخيلة تولد ۱۹۰۰ المسجل بالمسكن ١٤٠٢ واعتبار وفاته واقعة بتاريخ ١٩٦١/٤/١ بقرية البصة على النحو الوارد في شهادة الوفاة المرفقة وتضمين المدعى عليه مقدم البيان الرسوم. من حيث ان الطعن يتناول الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الذي فصل بالدرجة الثانية في الحكم المتخذ من قبل قاضي الصلح بتصحيح قيود السجل المدني ومن حيث أن المشترع الذي خول قاضي الصلح حق الحكم بتصحيح قيود سجل الاحوال المدنية عمد الى إلغاء القرار ٣٦٣٣ لعام ١٩٣١ مع التعليمات المتعلقة بتطبيقه إلغاء يمتد في اثره الى القانون ٢٥ لعام ١٩٣٨ الصادر بتعديل بعض أحكام هذا القرار ومن حيث ان هذا الإلغاء يفصح عن رغبة واضع القانون في ابقاء الأحكام الصلحية النهائية الصادرة بهذا الشأن خاضعة لطريق الطعن بالنقض دون الاستئناف عملا بقواعد الاصول العامة المنصوص عليها في المادة ٢٥٠ من قانون اصول المحاكمات المعدل بالمرسوم ۹۹ النافذ المفعول حين صدور الحكم عن محكمة الصلح كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ومن حيث انه كان يترتب على محكمة الاستئناف ان تلحظ ان اختصاصها النوعي قد زال بإلغاء القانون ٢٥ الآنف الذكر وان ترفض الطعن بالاستئناف المرفوع اليها على اعتبار انه قدم ضد حكم لا يقبل هذا الطريق من الطعن ولما لم تفعل فان ذهابها لقبول الطعن والفصل فيه موضوعا يشوب حكمها بعيب مخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض. لذلك: حكمت بالإجماع ب: 1. نقض الحكم المطعون فيه 2. احالة القضية الى المحكمة مصدرة الحكم المنقوض للعمل على اتباع النقض.