حق الأم في الحضانة لا يسقط بسبب سوء سلوكها ما دام المحضون غير مميّز أو صغير السن لا يعقل ما يُنسب إلى أمه، لأن معيار الحضانة هو مصلحة الولد وحفظه.
الأم أحق بالحضانة ولو سيئة السيرة ما لم يعقل الولد ذلك المناقشة: لما كان المدار في الحضانة على حفظ الولد جسدا وخلقا ، وكان ما نسب الى المطعون ضدها لا يسقط حقها في الحضانة لان الولدين صغيران ، وقد نص في الدر وحواشيه ، على ان الام أحق بالولد ولو سيئة السيرة مالم يعقل ذلك ، وكان اكبر الولدين (اي البنت منيرة) لم يجاوز الرابعة والنصف وهو لا يعقل ذلك وكان هذا النص معمولا به بدلالة المادة 305 أحوال . كان ما جاء به الطاعن مردودا