• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال الخصوم من الأمور الجوازية التي تستقل المحكمة بتقدير لزومها

تقدير إدخال الخصوم من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وهو إجراء جوازي لا وجوبي، وتستقل المحكمة ببحث الحاجة إليه وفق ملابسات الدعوى.

نص الاجتهاد

إن إدخال الخصوم هو من الأمور الجوازية التي تمارسها المحكمة وتستقل بتقدير لزومها