تقدير إدخال الخصوم من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وهو إجراء جوازي لا وجوبي، وتستقل المحكمة ببحث الحاجة إليه وفق ملابسات الدعوى.
إن إدخال الخصوم هو من الأمور الجوازية التي تمارسها المحكمة وتستقل بتقدير لزومها