يشترط في القضايا الجنائية، ولا سيما الجنايات، صدور قرار اتهام صحيح قبل السير في الدعوى أمام جهة الحكم.
تحقيق ابتدائي – قاضي احاله – جنايه – قرار اتهام لا بد من قرار اتهام في القضايا الجنائيه. قرار رقم * (جنا487ق497ت 13/7/1952).