• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إحالة الدعوى الجزائية في الجنايات إلا بقرار اتهام

يشترط في القضايا الجنائية، ولا سيما الجنايات، صدور قرار اتهام صحيح قبل السير في الدعوى أمام جهة الحكم.

نص الاجتهاد

تحقيق ابتدائي – قاضي احاله – جنايه – قرار اتهام لا بد من قرار اتهام في القضايا الجنائيه. قرار رقم * (جنا487ق497ت 13/7/1952).