• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بالتقادم ليس من النظام العام ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

التقادم دفعٌ شخصيّ لا يتصل بالنظام العام، ويستلزم تمسّك الخصم به صراحةً حتى يمكن للمحكمة البحث فيه والحكم بمقتضاه.

نص الاجتهاد

إن الدفع بالتقادم لا يعتبر من متعلقات النظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.