التقادم دفعٌ شخصيّ لا يتصل بالنظام العام، ويستلزم تمسّك الخصم به صراحةً حتى يمكن للمحكمة البحث فيه والحكم بمقتضاه.
إن الدفع بالتقادم لا يعتبر من متعلقات النظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.