تلتزم المحكمة بتوجيه يمين الاستظهار تلقائياً متى كان محل النزاع مما يقتضيها، ولا يغني عن ذلك عدم طلب الخصوم لها؛ وإغفالها يُعدّ خطأً يعيب الحكم ويوجب نقضه.
إن يمين الاستظهار توجهها المحكمة من تلقاء نفسها سواء طالب بها ممثلو التركة أم لا فإذا أغفلت المحكمة القيام بتحليف الطاعن هذه اليمين فقد عرضت حكمها للنقض من هذه الناحية