• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال تفاقم نتائج الجرم فإن القضية المقضية بالبراءة من الجرم تمنع من الملاحقة الثانية اما في حال القضاء بالعقوبة فإن الملاحقة الثانية

الأصل أن الحكم بالبراءة في الجرم يحوز حجيةً تمنع إعادة الملاحقة عن ذات الفعل، بينما الحكم بالعقوبة لا يمنع الملاحقة الثانية في الحالة المذكورة.

نص الاجتهاد

في حال تفاقم نتائج الجرم فإن القضية المقضية بالبراءة من الجرم تمنع من الملاحقة الثانية اما في حال القضاء بالعقوبة فإن الملاحقة الثانية جائزة .