الأصل أن الحكم بالبراءة في الجرم يحوز حجيةً تمنع إعادة الملاحقة عن ذات الفعل، بينما الحكم بالعقوبة لا يمنع الملاحقة الثانية في الحالة المذكورة.
في حال تفاقم نتائج الجرم فإن القضية المقضية بالبراءة من الجرم تمنع من الملاحقة الثانية اما في حال القضاء بالعقوبة فإن الملاحقة الثانية جائزة .