التحريض على الجريمة يتحقق بكل وسيلة تحمل الغير على الفعل، سواء أكانت ترغيباً أم ترهيباً، بشرط أن يكون التحريض مؤثراً تأثيراً حاسماً وأن ترتبط به النتيجة الإجرامية برابطة منطقية، بما يحقق الركنين المادي والمعنوي.
يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا اخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة باللجوء الى وسائل الترغيب او الترهيب كالهدية والاكراه والضغط والتهديد بحيث يكون له اثر حاسم في نفس المجرم وان يكون بين التحريض وبين الجرم نتيجة منطقية وبالتالي مستجمعا الركنين المعنوي والمادي.