المرأة إذا خالعت زوجها على نفقة ولدها وكانت معسرة ثم طالبت بالنفقة، فإنها تُجبر عليها وتثبت ديناً في ذمتها يُستوفى منها عند اليسار.
المرأة إن خالعت زوجها على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بها يجبر عليها وتكون ديناً في ذمتها يرجع عليها إذا أيسرت المناقشة: لما كانت المادة 289 لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 احوال نصت على ان المرأة ان خالعت زوجها على نفقة ولدها. وكانت مصرة وطالبة بها يجبر عليها وتكون دينا في ذمتها يرجع به عليها اذا ايسرت. وكان القاضي لم يلحظ تطبيق هذا النص كان حكمه مخالفا للقانون