لا تتحقق براءة ذمة المدين عند الوفاء بسند تجاري إلا بقبض قيمته، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك صراحةً أو ضمناً.
إن الدفع بواسطة سند تجاري يعتبر حاصلاً بشرط قبض قيمته في حالة عدم وجود اتفاق مخالف