• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بسند تجاري لا يبرأ به المدين إلا بقبض قيمته ما لم يوجد اتفاق مخالف

لا تتحقق براءة ذمة المدين عند الوفاء بسند تجاري إلا بقبض قيمته، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك صراحةً أو ضمناً.

نص الاجتهاد

إن الدفع بواسطة سند تجاري يعتبر حاصلاً بشرط قبض قيمته في حالة عدم وجود اتفاق مخالف