تمثيل أحد الورثة لباقيهم في المنازعات الخاصة بالتركة غير المصفاة ينحصر في الحقوق الموروثة، ولا يصلح لتمثيلهم في التصرفات أو العقود الرضائية التي تتم بينهم بعد الوفاة؛ وعند طلب القسمة الرضائية يجب إدخال جميع الورثة أطرافاً في الخصومة.
ان تمثيل أحد الورثة للباقين في الدعاوى التي تقام من التركة أو عليها والتي لم تصف يبقى قاصراً على تصفية الحقوق الآيلة من المورث ولا يشمل العقود التي يعقدها الورثة فيما بينهم بعد وفاة مورثهم كعقود المقاسمة. إن دعوى القسمة الرضائية لا تقبل إلا بعد اختصام جميع الورثة المتقاسمين