الحظر المؤقت على التسريح في زمن الخلاف الجماعي لا يسلب رب العمل حقه في فصل العامل إذا صدر منه سبب شخصي أو فعل فردي خطير يندرج ضمن الذنوب الخطيرة.
ان الحظر المفروض على رب العمل من تسريح العمال الوارد ذكره في المادة 167 من قانون العمل لايحول دون ممارسة رب العمل حقه بتسريح العمال لاسباب شخصية واعمال فردية صدرت عنهم والتي تجعلها تدخل في عداد الذنوب الخطيرة خلال أيام الخلاف الجماعي بين العمال وبين رب عملهم .