إذا اتفق الخصوم صراحةً على سماع البينة الشخصية جاز للمحكمة قبولها ولو كان القانون لا يجيزها ابتداءً في تلك الحالة.
إن موافقة الطرفين على استماع البينة الشخصية تخول القاضي سماعها في الأحوال التي لا يسمح بها القانون