استدعاء الدعوى لا يلزم المدعى عليه بشيء، سواء تضمن عبارات مضافة أم اقتصر على صورته الأصلية؛ والأثر القانوني لا ينشأ إلا من قرار المحكمة بعد مناقشة أقوال الخصوم ومستنداتهم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1964 – إضافة عبارات الى استدعاء الدعوى لا ضرر منه. إن استدعاء الدعوى سواء أضيفت عليها عبارات لم تدرج على الصورة الأصلية أم لم تضاف لا يلزم المدعى عليه بشيء بل إن الأثر الذي يلحق به هو قرار المحكمة الذي يناقش أقوال الخصوم ومستنداتهم.