• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت وتعويض الانتقال من اختصاص مجلس الدولة بوصفه من توابع الراتب ومتمماته

كل نزاع يتعلق بمستحقات الموظف المالية المرتبطة بالراتب، بما في ذلك التعويضات التي تُعد من متمماته، ينعقد اختصاصه لمجلس الدولة.

نص الاجتهاد

ان المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين هو من اختصاص مجلس الدوله. إن المطالبة بتعويض الانتقال لا تخرج عن كونها مطالبة عن عمل هو من توابع الراتب ومتمماته