كل نزاع يتعلق بمستحقات الموظف المالية المرتبطة بالراتب، بما في ذلك التعويضات التي تُعد من متمماته، ينعقد اختصاصه لمجلس الدولة.
ان المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين هو من اختصاص مجلس الدوله. إن المطالبة بتعويض الانتقال لا تخرج عن كونها مطالبة عن عمل هو من توابع الراتب ومتمماته