• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيع في المزاد العلني يخضع لرسم نسبي يدفعه المشتري، وتخضع مادة الملح المستخرجة من المملحة لرسم البلدية

كل بيعٍ يتم في المزاد العلني على البضائع والأموال المنقولة وغير المنقولة يوجب رسمًا نسبيًا على ثمن المبيع يتحمله المشتري، وتخضع مادة الملح المستخرجة من المملحة لرسم البلدية.

نص الاجتهاد

ان البيع في المزاد العلني لجميع أصناف البضائع والأموال والأشياء المنقولة وغير المنقولة يخضع لتأدية رسم نسبي من ثمن المبيع يدفعه المشتري. إن التزام مادة الملح المستخرج من المملحة يخضع لرسم البلدية