كل بيعٍ يتم في المزاد العلني على البضائع والأموال المنقولة وغير المنقولة يوجب رسمًا نسبيًا على ثمن المبيع يتحمله المشتري، وتخضع مادة الملح المستخرجة من المملحة لرسم البلدية.
ان البيع في المزاد العلني لجميع أصناف البضائع والأموال والأشياء المنقولة وغير المنقولة يخضع لتأدية رسم نسبي من ثمن المبيع يدفعه المشتري. إن التزام مادة الملح المستخرج من المملحة يخضع لرسم البلدية