اليمين الحاسمة تُعدّ حقاً للخصم المحتكم إلى ذمّة خصمه، وله أن يوجّهها في أي وقت أثناء نظر النزاع متى كانت الوسيلة مشروعة ومتصلة بموضوع الإثبات.
إن اليمين الحاسمة ملك لمن يحتكم إلى ذمة خصمه يوجهها إليه في كل حين.