• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة يملكها الخصم الذي يحتكم إلى ذمة خصمه ويجوز له توجيهها متى شاء

اليمين الحاسمة تُعدّ حقاً للخصم المحتكم إلى ذمّة خصمه، وله أن يوجّهها في أي وقت أثناء نظر النزاع متى كانت الوسيلة مشروعة ومتصلة بموضوع الإثبات.

نص الاجتهاد

إن اليمين الحاسمة ملك لمن يحتكم إلى ذمة خصمه يوجهها إليه في كل حين.