إذا كانت المسؤولية المنسوبة لوليّ الحدث ناشئة حصراً عن كونه مسؤولاً بالمال عن أعمال ولده الضارة، فإن محاكم الأحداث تختص بنظرها ضمن الإطار الذي رسمه قانون الأحداث، ولا يجوز محاكمة الولي مستقلاً أمام جهة جزائية أخرى للمطالبة بالمسؤولية المدنية.
ولي الحدث فقط يحاكم كمسؤول بالمال أمام محاكم الاحداث المناقشة: ان اولياء الأحداث انما يحاكمون امام محاكم الاحداث وفق نص الفقرة الأولى من قانون الأحداث الجانحين باعتبارهم اولياء مسؤولين بالمال عن اعمال اولادهم الضارة فقط والاجتهاد الذي اشار اليه الطعن في لا يفهم منه محاكمة الحدث مرة أمام محكمة الأحداث بحضور وليه ومحاكمة الولي مستقلا امام المحكمة الجزائية لمطالبته بالمسؤولية المدنية لان ذلك يتجافی وقصد الشارع من النصوص السارية ولا سيما نص المادة 45 احداث.