المنقولات الموضوعة في المأجور تعد ضماناً طبيعياً لدين الأجرة، ويثبت للمؤجر عليها حق امتياز واسترداد في مواجهة الحائز، ولو كان مالكها الزوجة أو شخصاً غير المستأجر، متى كانت موضوعة في المأجور ضماناً لحقوق المؤجر.
ان المنقولات التي توضع في المأجور تؤلف ضمانا طبيعيا للاجرة وتعطي المؤجر حق امتياز عليها حتى ولو كانت مملوكة للزوجة او كانت للغير الساكن في المأجور المناقشة: أسباب الطعن: 1 – ملكية الطاعنة للأشياء المدعي استحقاقها ثابت بسند رسمي وتاريخه سابق لدعوى إلقاء الحجز. إن الفقرة الأولى من المادة 556 المتعلقة بامتياز المؤجر على الأموال المحجوزة تشترط عدم الإخلال بحقوق الحائز والطاعنة تملك الأموال بسند رسمي. 3 – إن الجهة المدعية لا تملك العقار وليس لها أي صفة في المداعاة كما هو ثابت بصورة القيد المرفق باستدعاء الطعن كما أن الطاعنة ليست مستأجرة فلم تسجل المحكمة ذلك. 4 – إن الحكم الصادر لم يقرر فك الحجز أو تثبيته. المناقشة: من حيث أن حق المدعي في المطالبة بأجرة الدار التي تسكنها الطاعنة بالاشتراك مع زوجها والمبحوث عنها في الدعوى ثابت بالمطالبة القضائية التي تضمنها الحكم الصلحي المؤرخ في 22 كانون الثاني 1961 رقم 2682/102 المتضمن إلزام المدعي عليه السيد وليد. بإخلاء المأجور يؤيد ذلك اعتراف الطاعنة الصريح في الفقرة الثانية من مذكرتها 25/6/1962 المتضمنة أن زوجها المدعى عليه السيد وليد. هو المستأجر وإن إشغالها للعقار هو تبعاً لزوجها وإنها غير ملزمة تجاه المالك بأي أجرة ثم بما جاء في الفقرة الثالثة من ذات الدفاع وهو قولها أن ما سبق لها دفعه للمدعي من مبالغ لم يكن من مالها وإنما بالوكالة عن زوجها وتفويضه. ومن حيث أن المنقولات التي توضع في المأجور تؤلف ضماناً طبيعيا للأجرة المحققة أو التي ستتحقق للمالك وهي تعطي المؤجر حق امتياز عليها حتى ولو كانت مملوكة للزوجة أو كانت لغير الساكن في المأجور وفقاً لإحكام المادتين 556 والفقرة 2 من المادة 1122 من القانون المدني. أما جاء السبب الثاني من الطعن فيتعلق بالغير الذي يجوز أو يتملك هذه المنقولات وينقلها من المأجور مما يعطي المؤجر الحق باستردادها من الحائز ولو كان حسن النية ضماناً لحقوقه دون أن يؤثر ذلك على ما يكون لهذا الحائز من حقوق تجاه من تلقى المنقول عنه. فيكون ما جاء في الطعن من أسباب غير واردة على الحكم المطعون فيه ولا يشكل موجبا لنقضه. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً لما سبق بيانه.