استحقاق تعويض التسريح وتعويض عدم الإنذار في قانون العمل يقتضي أن يكون العمل واقعاً ضمن منشأةٍ أو جهةٍ تدخل في نطاق الخضوع لأحكام القانون، أما المستخدمون في منظماتٍ عماليةٍ لا تمارس نشاطاً من الأنشطة المحددة ولا تُعدّ من المؤسسات العامة فلا يثبت لهم هذا الاستحقاق.
ان المستخدم في مكتب اتحاد نقابات العمال والذي يعتبر من المنظمات العمالية التي لاتمارس الاعمال التجارية والصناعية او الزراعية او المهن الحرة ولايعتبر من المؤسسات العامة نظرا لعدم دخولها ملاكها في موازنة الدولة او الإدارات العامة لايستفيد من احكام تعويض التسريح وتعويض عدم الانذار المنصوص عليها في قانون العمل .