• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستخدم في مكتب اتحاد نقابات العمال لا يستفيد من تعويض التسريح وتعويض عدم الإنذار المنصوص عليهما في قانون العمل

استحقاق تعويض التسريح وتعويض عدم الإنذار في قانون العمل يقتضي أن يكون العمل واقعاً ضمن منشأةٍ أو جهةٍ تدخل في نطاق الخضوع لأحكام القانون، أما المستخدمون في منظماتٍ عماليةٍ لا تمارس نشاطاً من الأنشطة المحددة ولا تُعدّ من المؤسسات العامة فلا يثبت لهم هذا الاستحقاق.

نص الاجتهاد

ان المستخدم في مكتب اتحاد نقابات العمال والذي يعتبر من المنظمات العمالية التي لاتمارس الاعمال التجارية والصناعية او الزراعية او المهن الحرة ولايعتبر من المؤسسات العامة نظرا لعدم دخولها ملاكها في موازنة الدولة او الإدارات العامة لايستفيد من احكام تعويض التسريح وتعويض عدم الانذار المنصوص عليها في قانون العمل .