• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح التبليغ بطريق الإلصاق في موطن المخاطب عند عدم وجود أحد فيه أو عند امتناع من وجد عن التبليغ بعد تسليم الورقة إلى المختار ولصق بيان على باب الموطن

التبليغ بطريق الإلصاق يكون صحيحاً إذا جرى في موطن المخاطب ولم يوجد أحد لتسلّم التبليغ أو امتنع من وُجد عن التبليغ، مع تسليم الورقة إلى المختار ولصق بيان على باب الموطن وفق الأصول.

نص الاجتهاد

إن التبليغ بطريق الإلصاق يتم للمخاطب في موطنه عند عدم وجود أحد فيه أو امتناع من وجد عن التبليغ فيتم تسليم الورقه إلى المختار ويلصق بيان على باب موطن المخاطب