التبليغ بطريق الإلصاق يكون صحيحاً إذا جرى في موطن المخاطب ولم يوجد أحد لتسلّم التبليغ أو امتنع من وُجد عن التبليغ، مع تسليم الورقة إلى المختار ولصق بيان على باب الموطن وفق الأصول.
إن التبليغ بطريق الإلصاق يتم للمخاطب في موطنه عند عدم وجود أحد فيه أو امتناع من وجد عن التبليغ فيتم تسليم الورقه إلى المختار ويلصق بيان على باب موطن المخاطب