• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإخطار بعيب المبيع يثبت بكل وسيلة تؤدي إلى علم البائع به ومنها الكتاب المضمون

إذا أوجب القانون على المشتري إخطار البائع بعيب المبيع دون أن يحدد وسيلة الإخطار، فإن الإخطار يثبت بكل وسيلة تؤدي إلى علم البائع بالعيب، ومنها الكتاب المضمون، ويترتب على ثبوت العلم إلزام المحكمة ببحث قيام العيب وتوقيت اكتشافه وآثاره القانونية.

نص الاجتهاد

ان المشترع الذي اوجب على المشتري اخطار البائع بوجود العيب ولم يحدد الوسيلة التي يتم فيها الاخطار بحيث يكون بالاعذار او بالكتابة او ما يقوم مقامهما كالاقرار او اليمينإن توجيه كتاب مضمون أعلن فيه البائع لمكشف العيب يحقق حصول العلم المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن: من حيث أن دعوى المدعي الطعن تقوم على المطالبة بفسخ عقد البيع والرجوع على البائع تأسيساً على ظهور عيب في المبيع كشفه المشتري وأخطر به البائع. ومن حيث أن المادة 47 من القانون المدني أوجبت على المشتري بمجرد تسلمه المبيع التحقق من حالته فإذا كشف عيباً وجب عليه أن يخطر البائع خلال مدة مقبولة وإلا اعتبر قابلاً للمبيع. فإذا أخطره كان له أن يرجع على البائع بالضمان على النحو المبين في المادة 412 من القانون المدني. ومن حيث أن المشترع الذي أوجب على المشتري إخطار البائع بوجود العيب لم يحدد الوسيلة التي يحصل فيها الإخطار. فإن هذا الإخطار يثبت بالاعذار أو بالكتابة أو ما يقوم مقامها كالإقرار أو اليمين. ولو قد المشترع تقييد المشتري بوسيلة معينة لعنى بتحديدها كشأنه في الاعذار الذي نص عليه في المادة 222 من القانون المدني على الوسيلة التي يتعين إتباعها في توجيهه. ومن حيث أنه يتبين من الأوراق أن الطاعن ابرز للمحكمة بياناً يشعر بإرساله كتاباً مضموناً للمطعون ضده يعلنه في بكشف العيب. فإن توجيه هذا الكتاب يحقق حصول العلم ويتعين بالتالي على المحكمة أن تتثبت من وجود العيب وما إذا كان كشفه تم ضمن مدة معقولة فتقضي بالضمان أم أنه وقع بعد ذلك فيعتبر سكوت الشاري قبولاً للمبيع وتقضي برد الدعوى. وبما أنها لم تسر على هذا النهج فإن الحكم يغدو مشوباً بعيب مخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.