• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة عن رئيس محكمة الاستئناف بصفته قاضي الأمور المستعجلة لا تقبل الطعن بطريق النقض

الأحكام الصادرة عن رئيس محكمة الاستئناف بوصفه قاضي الأمور المستعجلة تخرج عن نطاق الطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف بوصفه قاضياً للأمور للمستعجلة غير قابل للطعن بطريق النقض