الأحكام الصادرة عن رئيس محكمة الاستئناف بوصفه قاضي الأمور المستعجلة تخرج عن نطاق الطعن بالنقض.
إن الحكم الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف بوصفه قاضياً للأمور للمستعجلة غير قابل للطعن بطريق النقض