يشترط في صلاح المسكن أن يكون في بيئة اجتماعية من جيران صالحين قادرين على معونة الزوجة ودفع الظلم عنها؛ فإذا ثبت إيذاء الجيران للزوجة انتفت صفة الصلاح عن المسكن.
يجب ان يقع المسكن بين جيران صالحين قادرين على اعانة الزوجة وعلى منع الزوج من ظلمها فإذا ثبت إيذاء الاهل المجاورين للمسكن للزوجة لايكون المسكن صالحا .