• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمدعى عليه أن يثير بعد نقض الحكم لمصلحة المدعية دفوعاً استقر عليها الحكم الأول ولم يُطعن فيها

الدفوع والوقائع التي حُسمت بحكم سابقٍ غير مطعون فيه تكتسب حجيةً تمنع إعادة مناقشتها بعد النقض الجزئي أو النقض لمصلحة خصم آخر، ما لم تُطرح بواقعة أو طلب جديدين.

نص الاجتهاد

لا يملك القاضي مناقشة عسر المدعى عليه بعد نقض الحكم استناداً للطعن المقدم من المدعية فقط. المناقشة: لما كان الطاعن سبق له أنه حكم بالنفقة ولم يطعن في الحكم وانما طعنت فيه المدعية فنقض لصالحها لأن النفقة المفروضة قليلة لا تتناسب وحاجة أولادها ويسار المحكوم عليه.ولما كان القاضي اتبع النقض وعمل بمقتضاه وكان الطاعن لا يملك في هذه الحال مناقشة عمره وعدم احتياج الأولاد للنفقة وعدم احتياج الأولاد للنفقة وعدم ترتبها عليه إلا بادعاء جديد ذلك أن هاتين الناحيتين قد أصبحتا مبرمتين بالحكم الاول فيما كان حكم به كان ما أدلى به مستلزم الرد.