• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه سبباً للحكم عليه إذا كان قد حضر وأنكر الدعوى أو استمهل للجواب

لا يُعدّ غياب المدعى عليه بعد حضوره الأول وإنكاره الدعوى أو عدم إقراره بها أو استمهاله للجواب مسوغاً كافياً للحكم عليه غيابياً على أساس ذلك الغياب وحده.

نص الاجتهاد

إذا حضر المدعى عليه وأنكر الدعوى أو لم يقر بها أو استمهل للجواب ثم تغيب فلا يجوز بعدها اعتبار غيابه هذا مسوغاً للحكم عليه