لا يُعدّ غياب المدعى عليه بعد حضوره الأول وإنكاره الدعوى أو عدم إقراره بها أو استمهاله للجواب مسوغاً كافياً للحكم عليه غيابياً على أساس ذلك الغياب وحده.
إذا حضر المدعى عليه وأنكر الدعوى أو لم يقر بها أو استمهل للجواب ثم تغيب فلا يجوز بعدها اعتبار غيابه هذا مسوغاً للحكم عليه