• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعديل الدعوى من أجر مسمى إلى أجر المثل متى بقي موضوعها المطالبة بالأجر على حاله

إذا ظل موضوع الدعوى هو المطالبة بالأجر ذاته، جاز للمدعي أن يعدل من أجر مسمى إلى أجر مثل باعتبار التعديل تغييراً في سبب الدعوى لا في موضوعها، ويُقبل ذلك متى كان ضمن الطلبات العارضة وبقي الأصل المطالب به على حاله. كما أن الدفوع الشكلية أو الإجرائية التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع لا تُقبل لأول مرة أما...

نص الاجتهاد

يحق للمدعي تعديل دعواه من أجر مسمى إلى أجر مثل لان ذلك يعتبر تغييرا في السبب لا تغييرا في الموضوعلا يقبل الاعتراض على انتخاب خبراء غير مسجلين في الجدول لأول مره أمام محكمة النقض المناقشة: من حيث أن الجهة الطاعنة لا تجادل في أن عقار الطاعن مشغول من قبل مدرسة الإناث في قرية غزالة.ومن حيث أن هذا الأشغال يجعل وزارة التربية مسؤولة عن دفع بدل مثل العقار وإن لم يسبق لها أن تعاقدت مع صاحب العقار على اعتبار أن هذه الوزارة هي المسؤولة عن تهيئة المدارس الرسمية والإنفاق عليها وإن التعهد الحاصل من أهالي القرية لا يسقط عن عاتقها هذا الموجب الأساسي.ومن حيث أنه يتبين من جهة ثانية من الجواب الرسمي أن فرع مؤسسة الأبنية قام بدفع قسط سنوي للمطعون ضده فإن مفاد ذلك هو قبول الوزارة بالأشغال أو التزامها بدفع أجور المدرسة المذكورة.ومن حيث أن للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله بمقتضى ما نصت عليه المادة 158 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن تعديل الدعوى من أجر مسمى إلى أجر مثل يقتصر على تغيير في السبب ولا ينطوي على أي تغيير في الموضوع الذي هو المطالبة بالأجر فإن ذهاب المحكمة لقبول هذا التعديل سليم مع الأحكام القانونية الملمع إليها.ومن حيث أن الجهة الطاعنة طلبت إدخال فرقاء القرية في الدعوى توصلا لإثبات قيام العقد بينهم وبين المالك ولم يطلب إدخالهم للرجوع عليهم بما قد يحكم به عليها فإن الحكم فيما قرره من رفض هذا الطلب سديد ما دام أن تعاقد الفرقاء لا يعفي الوزارة من التزامها الأساسي. ومن حيث أن الجهة الطاعنة لم تثر أي اعتراض بشأن عدم تسجيل الخبراء في الجدول فليس لها أن تثير هذا الدفع للمرة الأولى أمام محكمة النقص.