إذا كلّف ربّ العمل العامل عملاً غير المتفق عليه في العقد وبقصد إحراجه أو تعجيزه، جاز اعتبار ذلك إخلالاً أساسياً بعقد العمل فيأخذ حكم التسريح.
إذا أراد رب العمل إحراج عامله بإعطائه عملاً لا يستطيع القيام به وهو غير العمل الموكول إليه إجراؤه والمتفق عليه في الأصل فإنه يعتبر ذلك إخلالاً بالموجبات الأساسية المفروضة عليه بموجب عقد العمل ويجوز لقضاة الموضوع أن يعدوا هذه الحالة بمثابة تسريح العامل