قرار الاتهام شرط لازم في جميع القضايا الجنائية، ولا يستثنى منه قضايا الأحداث ما دامت داخلة في نطاق الدعوى الجزائية.
لابد من قرار اتهام في القضايا الجنائية . المناقشة: إن جميع القضايا الجنائية بما في ذلك الأحداث الجنائية لابد من قرار اتهام فيها