الطعن بالنقض لا يُقبل شكلاً إلا إذا قُدّم بواسطة محامٍ مسجل بموجب وكالة صحيحة، مع استكمال الرسم والتأمين المقررين؛ فإذا انتفت الوكالة أو لم تستكمل الشروط الشكلية بعد رفض المعونة القضائية وجب رد الطعن شكلاً.
يتوجب على الطاعن الذي رفضت لجنة المعونة القضائية منحه المعونة أن يدفع الرسم والتأمين وأن يبرز وكالة تخول المحامي الحق بتمثيله في الطعن المرفوع تحت طائلة رفض الطعن شكلاً المناقشة: من حيث أن المطعون ضده يطلب رفض الطعن شكلاً تأسيساً على أن هذا الطعن مرفوع من الاستاذ أبو حمود الذي لا يحمل وكالة قانونية من الطاعن فإنه يتعين البت بهذا الدفع قبل بحث أسباب الطعن.ومن حيث أنه يتبين من الأوراق أن الاستاذ أبو حمود تقدم بهذا الطعن بالوكالة عن الطاعن أحمد بموجب بيان المعونة القضائية وان هذا الطاعن بعد أن رفضت اللجنة منحه المعونة القضائية قام بتاريخ 24/11/1962 بتعجيل الرسوم والتأمين التمييزي ولكنه لم يبرز وكالة تخول المحامي المومأ إليه تمثيله في الطعن المرفوع من قبله.ومن حيث أن الطعن بالنقض يتعين تقديمه من قبل محام مسجل بالاستناد إلى صك توكيل وذلك تحت طائلة الرد بمقتضى ما نصت عليه المادة 252 من قانون أصول المحاكمات فإنه يتعين رفض هذا الطعن الذي لم يستوف هذه الشروط القانونية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن شكلاً.